صفحة جزء
الثانية : لو كانت العين بيد ثالث ، أقر بها لهما ، أو لأحدهما لا بعينه ، أو ليست بيد أحد ، وأقاما بينتين : ففيها روايات التعارض . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال في الترغيب : إن تكاذبا فلم يمكن الجمع : فلا ، كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه ، وأخرى بالحياة فيه . ونقل جماعة : القرعة هنا ، والقسمة فيما بأيديهما . واختاره جماعة . وقال في عيون المسائل : إن تداعيا عينا بيد ثالث ، وأقام كل واحد البينة أنها له : سقطتا . واستهما على من يحلف ، وتكون العين له .

والثانية : يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين . قال : لأن إحداهما كاذبة ، فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة ، وأقام كل واحد البينة ، وليست بيد أحدهما . فإنهما يسقطان . كذا هنا .

قوله ( وإن أقر صاحب اليد لأحدهما : لم ترجح بذلك ) . يعني : إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما . [ ص: 399 ] وإقامة البينتين : تارة تكون قبل إقراره لأحدهما . وتارة تكون بعد إقراره . فإن أقاماهما قبل إقراره وهو مراد المصنف هنا : فحكم التعارض بحاله . وإقراره باطل ، على روايتي الاستعمال . وهو صحيح مسموع على رواية التساقط . قاله في المحرر ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم من الأصحاب . وإن كان إقراره قبل إقامة البينتين ، فالمقدمة : كبينة الداخل ، والمؤخرة : كبينة الخارج فيما ذكره . قاله في المحرر ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .

فائدة :

لو ادعاها أحدهما ، وادعى الآخر نصفها ، وأقاما بينتين : فهي لمدعي الكل . إن قدمنا بينة الخارج ، وإلا فهي لهما . وإن كانت بيد ثالث ، فقد ثبت أحد نصفيها لمدعي الكل . وأما الآخر : فهل يقتسمانه ، أو يقترعان عليه ، أو يكون للثالث مع يمينه ؟ . على روايات التعارض . قاله في المحرر ، وغيره . قال في الفروع : فلمدعي كلها نصف ، والآخر للثالث بيمينه . وعلى استعمالهما : يقتسمانه ، أو يقترعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية