قوله ( وإن
كانت في يد رجل عبد . فادعى : أنه اشتراه من زيد ، وادعى العبد : أن زيدا أعتقه ، وأقام كل واحد بينة : انبنى على بينة الداخل والخارج ) . مراده : إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد ، أو مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة . ونقول : هما سواء . قاله
الشارح ،
وابن منجا .
[ ص: 400 ] فإن كان في يد المشتري : فالمشتري داخل . والعبد خارج . هذا إحدى الروايتين . وجزم به
ابن منجا في شرحه . قال في المحرر : ولو
كان العبد بيد أحد المتداعيين ، أو بيد نفسه ، وادعى عتق نفسه ، وأقاما بينتين بذلك : صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ، وإلا تعارضتا . نص عليه ، إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها . واختاره
أبو بكر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها يد معتبرة ، فلا تعارض . بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج . وهذه الرواية هي التي جزم بها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأطلقهما في الفروع . وتقدم في بينة الداخل والخارج شيء من ذلك .
قوله ( وإن كان العبد في يد زيد ) يعني : البائع ( فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما ) . على ما تقدم قريبا .