قال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : ومن
ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده . وادعى آخر كذلك ، أو ادعى العبد العتق ، وأقاما بينتين بذلك : صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ، وإلا تعارضتا . فيسقطان أو يقسم . فيكون نصفه مبيعا ونصفه حرا . ويسري العتق إلى جميعه ، إن كان البائع موسرا . ويقرع كما سبق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقدم بينة العتق . لإمكان الجمع .