قوله ( وإن
قال " إن مت في مرضي هذا : فسالم حر . وإن برئت : فغانم حر " وأقاما بينتين : تعارضتا . وبقيا على الرق ) . ذكره أصحابنا . وهو إحدى الروايتين .
[ ص: 406 ] وهو المذهب منهما . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أيضا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
قلت : وهو الصواب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر . ويحتمل أن يعتق غانم وحده . لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي . وقيل : يعتق سالم وحده .