قوله ( وإن
أتلف ثوبا ، فشهدت بينة : أن قيمته عشرون . وشهدت أخرى : أن قيمته ثلاثون : لزمه أقل القيمتين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، ونصراه ، وغيرهم . وقيل : تسقطان لتعارضهما . وقيل : يقرع . وقيل : يلزمه ثلاثون . وقاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله في نظيرها فيمن
أجر حصة موليه ، فقالت بينة : أجرها بأجرة مثلها . وقالت بينة أخرى : أجرها بنصف أجرة المثل .