قوله ( وإن
شهدت بينة على ميت : أنه وصى بعتق سالم ، وهو ثلث ماله . وشهدت أخرى : أنه وصى بعتق غانم ، وهو ثلث ماله : أقرع بينهما . فمن تقع له القرعة : عتق دون صاحبه . إلا أن يجيز الورثة ) . وهذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتحب
الأدمي وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال
أبو بكر ،
وابن أبي موسى : يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة . قال في المحرر : وهو بعيد على المذهب .
قوله ( وإن شهدت بينة غانم : أنه رجع عن عتق سالم : عتق غانم وحده ، سواء كانت وارثة أو لم تكن ) . لا أعلم فيه خلافا .
قوله ( وإن كانت قيمة غانم سدس المال ، وبينته أجنبية : قبلت . وإن كانت وارثة : عتق العبدان ) . يعني : إن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم : عتق العبدان ، ولم تقبل شهادتهما . وهذا المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
[ ص: 411 ] وقدمه في الشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال
أبو بكر : يحتمل أن يقرع بينهما . فإن خرجت القرعة لسالم : عتق وحده . وإن خرجت لغانم : عتق هو ونصف سالم . قال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : وقبلها
أبو بكر بالعتق ، لا الرجوع . فيعتق نصف سالم . ويقرع بين بقيته والآخر .