قوله ( وإن
خلف أبوين كافرين ، وابنين مسلمين . فاختلفوا في دينه : فالقول قول الأبوين ) . كما لو عرف أصل دينه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية . ويحتمل أن القول قول الابنين . لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه في صغره ، وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره . فيعمل بهما جميعا . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . والذي قدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : أن حكمهم كحكم الابن المسلم والابن الكافر على ما تقدم من التفصيل والخلاف .
[ ص: 419 ] وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته .