قوله ( وإن
خلف ابنا كافرا ، وأخا وامرأة مسلمين ، واختلفوا في دينه : فالقول قول الابن ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وجزم به في الوجيز . ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقرع بينهما ) . والذي قدمه في المحرر ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم : أن حكمهم حكم الابن المسلم مع الابن الكافر . على ما تقدم من التفصيل والخلاف . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وقال
أبو بكر : قياس المذهب : أن تعطى المرأة الربع ، ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين . قال في المحرر : وهو بعيد . وحكى عن
أبي بكر : أن المرأة تعطى الثمن ، والباقي للابن والأخ نصفين . قال في المحرر أيضا : وهو بعيد . وقال في الفروع في المسألة الأولى : ومتى نصفنا المال ، فنصفه للأبوين على ثلاثة . وقال في الثانية : متى نصفناه ، فنصفه للزوجة والأخ على أربعة .