قوله ( ولو
مات مسلم ، وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر ، وقال : أسلمت قبل موت أبي . وقال أخوه : بل بعده ، فلا ميراث له . فإن قال : أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر . وقال أخوه : بل مات في ذي الحجة : فله الميراث مع أخيه ) .
[ ص: 420 ] وهذا المذهب . قطع به الأصحاب في الثانية . وعليه الأكثر في الأولى . وجزم به في المحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والحاوي ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الميراث بينهما . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين . فوائد
الأولى : لو أقام كل واحد بينة بذلك . فهل يتعارضان ؟ أو تقدم بينة مدعي تقديم موته ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع .