صفحة جزء
الرابعة : لو شهدا على اثنين بقتل . فشهدا على الشاهدين به ، فصدق الولي الكل ، أو الآخرين ، أو كذب الكل ، أو الأولين فقط : فلا قتل ولا دية . وإن صدق الأولين فقط : حكم بشهادتهما . وقتل من شهدا عليه . والله أعلم بالصواب . [ ص: 422 ] وكان الفراغ من طبع هذا الجزء " الحادي عشر من الإنصاف " وتصحيحه وتحقيقه ، على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة بمطبعة السنة المحمدية . ولم آل يعلم الله جهدا ، ولم أدخر وسعا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وكفى بالله معينا وشهيدا ووليا ونصيرا . ويتلوه بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته : الجزء الثاني عشر . وأوله " كتاب الشهادات " . والله المعين على الإكمال ، والمسئول وحده حسن الجزاء ، وخير المثوبة من عظيم فضله ، وواسع كرمه . فإنه نعم المولى ونعم النصير . وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه ، وخاتم رسله ، محمد وعلى آله أجمعين . والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية