قوله (
وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز ) يعني أن ذلك مستحب ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : اختاره الأكثر قال
الزركشي :
[ ص: 86 ] هو المنصوص المشهور ، إذ هو بعض الصلاة ، فشملته نيتها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والحاوي ،
وابن تميم ، والفائق وغيرهم واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، وقال
ابن حامد : تبطل صلاته . يعني أنها ركن ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولم يذكر
ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد غيره ، وصححه
ابن الجوزي ، وأطلقهما في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقيل : إن سها عنها سجد للسهو ، يعني أنها واجبة وجزم به في الإفادات ، وإدراك الغاية ، قال في المذهب : واجبة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، قال
الآمدي إن قلنا بوجوبها فتركها عمدا : بطلت صلاته ، وإن كان سهوا صحت ، ويسجد السهو