[ ص: 37 ] باب شروط من تقبل شهادته قوله ( وهي ستة . أحدها : البلوغ ، فلا تقبل
شهادة الصبيان ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الهداية ، والمذهب ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم : لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين ، قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، والمختار للأصحاب ، متقدمهم ومتأخرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل ممن هو في حال العدالة ، فتصح من مميز ، ونقل
ابن هانئ : ابن عشر ، واستثنى
ابن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل في الجراح والقتل ، ذكرها في الواضح ، والمستوعب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من الأصحاب : يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ، ثم لا يؤثر رجوعهم ، وقيل : تقبل شهادتهم على مثلهم ،
[ ص: 38 ] وسأله
عبد الله ؟ فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .
فائدة :
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص ، فأما الشهادة بالمال : فلا تقبل ، قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا عجب من
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فإن الصبيان لا قود بينهم ، وإنما الشهادة بما يوجب المال ، ذكره في القواعد الأصولية .