صفحة جزء
[ ص: 37 ] باب شروط من تقبل شهادته قوله ( وهي ستة . أحدها : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الهداية ، والمذهب ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم : لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين ، قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، والمختار للأصحاب ، متقدمهم ومتأخرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : تقبل ممن هو في حال العدالة ، فتصح من مميز ، ونقل ابن هانئ : ابن عشر ، واستثنى ابن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص ، وعنه : لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها ، ذكرها أبو الخطاب ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، وعنه : تقبل في الجراح والقتل ، ذكرها في الواضح ، والمستوعب ، قال القاضي ، وجماعة من الأصحاب : يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ، ثم لا يؤثر رجوعهم ، وقيل : تقبل شهادتهم على مثلهم ، [ ص: 38 ] وسأله عبد الله ؟ فقال : علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .

فائدة :

ذكر القاضي ، أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص ، فأما الشهادة بالمال : فلا تقبل ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا عجب من القاضي ، فإن الصبيان لا قود بينهم ، وإنما الشهادة بما يوجب المال ، ذكره في القواعد الأصولية .

التالي السابق


الخدمات العلمية