صفحة جزء
قوله ( الثالث : الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس ) ، هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه قال الشارح : هذا أولى ، [ ص: 39 ] قال الزركشي : هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية ، إذا فهمت إشارته ، اختاره بعضهم قلت وهو قوي جدا ، وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله .

فائدة :

لو أداها بخطه ، فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله ، ومنعها أبو بكر ، وهو احتمال للقاضي ، وخالفه في المحرر ، فاختار فيه قبولها قلت وهو الصواب ، قال في النكت : وكأن وجه الخلاف بينهما : أن الكتابة هل هي صريح أم لا ؟ ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية