قوله ( الثالث : الكلام ، فلا تقبل
شهادة الأخرس ) ، هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه قال
الشارح : هذا أولى ،
[ ص: 39 ] قال
الزركشي : هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية ، إذا فهمت إشارته ، اختاره بعضهم
قلت وهو قوي جدا ، وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
فائدة :
لو
أداها بخطه ، فقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، ومنعها
أبو بكر ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، وخالفه في المحرر ، فاختار فيه قبولها
قلت وهو الصواب ، قال في النكت : وكأن وجه الخلاف بينهما : أن الكتابة هل هي صريح أم لا ؟ ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما .