قوله ( الرابع : الإسلام ، فلا تقبل
شهادة كافر إلا
أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم ، وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ) ، يعني إذا كانوا رجالا ، الصحيح من المذهب : قبول
شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه ، وعليه الأصحاب ، وجزم به كثير منهم ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الروضة ،
والشيخ تقي الدين رحمهم الله : إنه نص القرآن ،
[ ص: 40 ] وهو من مفردات المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : رواه نحو العشرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وذكر
ابن الجوزي في المذهب رواية بعدم القبول ، وقيل : يشترط فيه أن يكون ذميا ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والشرح ، وغيرهم ، قال
الزركشي : وليس بشيء .
تنبيهات
أحدها : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
غير الكتابي لا تقبل شهادتهم فيها ، وهو إحدى الروايتين ، وهو ظاهر كلامه في الكافي ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، وغيرهم ، وصححه
الناظم ، قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، وصححه في تصحيح المحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل من الكافر مطلقا ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر . الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا ، وهو صحيح ، نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في المحرر ، والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم . الثالث : صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها ، وقال هو المذهب ،
[ ص: 41 ] وهو كما قال ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه ، في أنها لا تقبل
شهادة بعضهم على بعض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل شهادتهم للحميل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل للحميل ، وموضع ضرورة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل سفرا ، ذكرها
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن
شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض ، نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وخطأه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في نقله ، قال
أبو بكر عبد العزيز : هذا غلط لا شك فيه ، قال
أبو حفص البرمكي : تقبل
شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه ، والمذهب : الأول ، والظاهر : غلط من روى خلاف ذلك ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض :
الشيخ تقي الدين رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وصاحب عيون المسائل ونصروه ، واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده ، فشهادته عليهم أولى ، ونصره أيضا في الانتصار ، وفي الانتصار أيضا : لا من حربي ، وفيه أيضا : بل على مثله ، وقال هو وغيره : لا مرتد ، لأنه ليس أهلا للولاية ، فلا يقر ، ولا فاسق منهم ; لأنه لا يجتنب محظور دينه ، وتلحقه التهمة ،
[ ص: 42 ] وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ،
والزركشي . أحدهما : لا يعتبر اتحاد الملة ، قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يعتبر اتحادها ، صححه في النظم ، وتصحيح المحرر .
تنبيه : يحتمل قوله (
ويحلفهم الحاكم بعد العصر : { لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله } وإنها لوصية الرجل ) ، أن تحليفهم على سبيل الوجوب ، وهو الظاهر ، وهو ظاهر كلام أكثرهم ، قال
الزركشي : وهو الأشهر ، وهو أحد الوجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يحلفهم على سبيل الاستحباب ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الواضح : يحلفهم مع الريبة ، وإلا فلا .