[ ص: 51 ] قوله ( الثاني : استعمال المروءة ، وهو فعل ما يجمله ويزينه ، وترك ما يدنسه ويشينه ، فلا تقبل
شهادة المصافع والمتمسخر والمغني ) قال في الرعاية : ويكره
سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ، ويحرم معها ، وقيل : وبدونها ، من رجل وامرأة ، وقيل : يباح ، ما لم يكن معه منكر آخر ، وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له ، أو
اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس : ردت شهادته وإن استتر به وأكثر منه : ردها من حرمه أو كرهه ، وقيل : أو أباحه ، لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة ، وقيل " الحداء " نشيد الأعراب . كالغناء في ذلك ، وقيل : يباح سماعها . انتهى . وقال في الفروع : يكره غناء ، وقال جماعة : يحرم ، وقال في الترغيب ، اختاره الأكثر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يعجبني ، وقال في الوصي : يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية ، وعلى أنها لا تقرأ بالألحان ، وقيل : يباح الغناء والنوح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه
أبو بكر ، وكذا سماعه ، وفي المستوعب ، والترغيب ، وغيرهما : يحرم مع آلة لهو ، بلا خلاف بيننا ، وكذا قالوا هم
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : إن كان المغني امرأة أجنبية ، ونقل
المروذي ،
ويعقوب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : سئل عن الدف في العرس بلا غناء ؟ فلم يكرهه .
[ ص: 52 ] فوائد
منها يكره
بناء الحمام ، على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في أواخر " باب الغسل " ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : لا تجوز
شهادة من بناه للنساء ، وتقدم أحكام الحمام في آخر " باب الغسل " . ومنها : الشعر كالكلام ، سأله
ابن منصور :
ما يكره منه ؟ قال : الهجاء ، والرقيق الذي يشبب بالنساء ، واختاره جماعة قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد : أن يغلب عليه الشعر ، قال في الفروع : وهو أظهر . ومنها : لو
أفرط شاعر في المدحة بإعطائه ، وعكسه بعكسه ، أو شبب بمدح خمر ، أو بمرد وفيه احتمال : أو بامرأة معينة محرمة : فسق ، لا إن شبب بامرأته أو أمته ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واختار في الفصول ، والترغيب : ترد . كديوث