قوله
( واللاعب بالشطرنج ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب في الجملة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب الترغيب : لا تقبل شهادة اللاعب به ، ولو كان مقلدا . قوله
( واللاعب بالحمام ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن حمدان ، وغيرهم : الطيارة ، ونقل
بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أو يسترعيه من المزارع ، قال في الرعاية : وكذا تسريحها في مواضع يراهن بها .
فائدة :
اللعب بالشطرنج حرام ، على الصحيح من المذهب ،
[ ص: 53 ] ونص عليه ، وعليه الأصحاب ، كمع عوض ، أو ترك واجب ، أو فعل محرم إجماعا في المقيس عليه ، قال في الرعاية : فإن داوم عليه فسق ، وقيل : لا يحرم إذا خلا من ذلك ، بل يكره ، ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب ، ونص عليه ، وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الشطرنج شر من النرد ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله :
اللعب بالحمام ، ويحرم ليصيد به حمام غيره ، ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير أذى يتعدى إلى الناس ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال في الترغيب : يكره ، وفي رد الشهادة باستدامته وجهان ، ويكره
حبس طير لنغمته ، ففي رد شهادته وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وهما احتمالان في الفصول ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح المتقدم : أنها لا ترد بذلك ، وقيل : يحرم كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقاف ، قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويحرم
محاكاة الناس للضحك ، ويعزر هو ومن يأمره به .