قوله ( ومتى زالت الموانع منهم ، فبلغ الصبي ، وعقل المجنون ، وأسلم الكافر ، وتاب الفاسق : قبلت ، شهادتهم بمجرد ذلك ، ولا يعتبر إصلاح العمل ) ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : يعتبر في التائب : إصلاح العمل سنة ،
[ ص: 58 ] وقيل : ذلك فيمن فسقه بفعل ، وذكره في التبصرة رواية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ذلك في مبتدع ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والحلواني ، لتأجيل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
صبيغا ، وقيل : يعتبر في قاذف وفاسق مدة علم حالهما ، وهو احتمال في الكافي ، وقال
ابن حامد في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا : من شرط صحتها وجود أعمال صالحة ; لظاهر الآية {
إلا من تاب } .
فائدتان
الأولى :
توبة غير القاذف : الندم والإقلاع ، والعزم أن لا يعود ، على الصحيح من المذهب ، فلو كان فسقه بترك واجب كصلاة ، وصوم ، وزكاة ، ونحوها فلا بد من فعلها ، وقيل : يشترط مع ذلك قوله " إني تائب " ونحوه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشترط مع ذلك أيضا : مجانبة قرينه فيه .