الثانية :
يعتبر في صحة التوبة : رد المظلمة إلى ربها ، وأن يستحله ، أو يستمهله معسر ، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه ، ذكره في الترغيب ، وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وذكر المصنف ، وغيره : يعتبر رد المظلمة أو بدلها ، أو نية الرد متى قدر ، وتقدم في آخر القذف : إذا
كان عليه حق غير مالي لحي ، فأما
إن كان المظلمة لميت في مال : رده إلى ذريته ، فإن لم يكن له وارث : فإلى بيت المال ، وإن كانت للميت في عرضه كسبه وقذفه فينوي استحلاله إن قدر في الآخرة ، أو يستغفر الله له حتى يرضيه عنه
[ ص: 59 ]
والظاهر : صحة توبته في الدنيا ، مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص منه كالدين ، فتقبل شهادته وتصح إمامته ، قاله
ابن نصر الله في حواشي الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل توبة مبتدع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق .