قوله ( ولا تعتبر في الشهادة الحرية ، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء ، إلا في الحدود والقصاص ، على إحدى الروايتين ) ،
شهادة العبد لا تخلو : إما أن تكون في الحدود والقصاص ، أو في غيرهما ، فإن كانت في غيرهما : قبلت ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية : يشترط في الشهادة الحرية ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد ، وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : في شهادة العبد خلاف ، وإن كانت في الحدود والقصاص : قبلت أيضا ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381والقاضي يعقوب ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره في القواعد الأصولية ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم ،
[ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل فيهما ، قال في الفروع : وهي أشهر ، قال
ابن هبيرة : هو المشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وتابعه جماعة ، وقدمه في الخلاصة ، وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وهو من مفردات المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو الفرج ، وصاحب الروضة : لا تقبل في الحدود خاصة ، وهو رواية في الترغيب ، وهو ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، وهو أحد الاحتمالين في الكافي ، والمغني .
فائدتان
إحداهما : حيث تعينت عليه : حرم على سيده منعه ، ونقل
المروذي : من أجاز شهادته : لم يجز لسيده منعه من قيامه بها . الثانية : لو
عتق بمجلس الحكم ، فشهد : حرم رده ، قال في الانتصار ، والمفردات : فلو رده الحاكم ، مع ثبوت عدالته : فسق .