تنبيه : ظاهر قوله (
وإن كان في مغرب ، أو رباعية ، نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول ) أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبرا ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرفعهما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ،
وابن عبدوس في تذكرته قال في الفروع : وهو أظهر
قلت : وهو الصواب فإنه قد صح
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه عليه أفضل الصلاة والسلام " أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وهو من المفردات .