قوله ( وتجوز
شهادة الأعمى في المسموعات ، إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة ، وتجوز في )
( المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يميز به ) بلا نزاع ،
[ ص: 62 ] ( فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به ) ، وهو المذهب ، نص عليه ، قال في تجريد العناية : وهو الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الشرح ، ويحتمل أن لا تجوز ; لأن هذا مما لا ينضبط غالبا ، وهو وجه في المحرر ، وغيره وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وقال : ونصه يقبل
والزركشي ، وقال : ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان . انتهى .
قلت : الصحيح من المذهب : صحة السلم فيه ، فعلى هذا تصح الشهادة به . وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته ، وجزم في المغني هنا بالقولين ، وقال في الرعايتين : وإن عرفه بعينه فقط وقيل : أو بصوته فوصفه للحاكم بما يميزه : فوجهان .
فائدة :
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها ، أو عليها ، أو بها ، لموت أو غيبة .