قوله ( وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة ، والحاكم على حكمه بعد العزل ) .
[ ص: 63 ] أما المرضع : فالصحيح من المذهب : أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : لا تقبل إن كان بأجرة ، وإلا قبلت ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، فإنهم قالوا : تقبل
شهادة الإنسان على فعل نفسه ، كالمرضعة على الرضاع ، والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض ، وأما القاسم : فالصحيح من المذهب : قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه : لا تقبل ، وقال صاحب التبصرة ، والترغيب : لا تقبل من غير متبرع ; للتهمة ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقد تقدم لفظهم ، وقال في المغني : وتقبل
شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ، ولا تقبل إذا كان بأجرة . انتهى . وذكره في الرعاية قولا ، وقطع به في موضع آخر ، وكذا قال في المستوعب ، إلا أنه قال : إذا شهد قاسم الحاكم ، وقال في موضع آخر : تقبل شهادة القاسم بعد فراغه ، إذا كان بغير عوض ، وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، قاله في الفروع
[ ص: 64 ] قلت : وعبارته الثانية تابع فيها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب في الهداية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماها بأمره " أن فلانا استوفى نصيبه " جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز شهادتهما ، وتقدم في " باب جزاء الصيد " أنه يجوز أن
يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل صيدا ، ولم تقض فيه الصحابة في قيمته ، وهو يشابه هذه المسألة ، وأما
شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله : فمقبولة ، وقد تقدم في آخر " باب أدب القاضي " إذا أخبر بعد عزله " أنه كان حكم بكذا " .