قوله ( وتقبل شهادة البدوي على القروي ، والقروي على البدوي ) ، تقبل
شهادة القروي على البدوي بلا نزاع ، وأما
شهادة البدوي على القروي : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا قبولها ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما وصححه في المذهب ، والخلاصة ،
وابن منجا في شرحه ،
والناظم ، وصاحب التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : شهادة البدوي على القروي : أخشى أن لا تقبل ، فيحتمل وجهين ، أحدهما ، تقبل ، كما تقدم ، والآخر : لا تقبل ، قال في الفروع : وهو المنصوص ،
[ ص: 65 ] قال
الشارح : وهو قول جماعة من الأصحاب ،
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ، وجزم به في المنور ، وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع وتجريد العناية .