[ ص: 66 ] باب
موانع الشهادة .
قوله
( ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء : أحدها : قرابة الولادة ، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ) ،
( ولا ولد لوالده وإن علا ، في أصح الروايات ) ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب ، قال
الزركشي : لا شك أن هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل فيما لا يجر به نفعا ، نحو : إن عهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف ، قاله في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل ما لم يجر نفعا غالبا ، كشهادته له بمال ، وكل منهما غني ، قال في المغني ، والشرح : كالنكاح ، والطلاق ، والقصاص ، والمال إذا كان مستغنى عنه ، وأطلق رواية القبول في الكافي ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقبل شهادتهما ; لأنهما عدلان من رجالنا ، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا تقبل شهادة الوالد لولده .
تنبيه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب الترغيب ،
والزركشي ، وغيرهم : تقبل شهادته لوالده وولده من زنا ، أو رضاع ، وفي المبهج ، والواضح ، رواية : لا تقبل ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .