صفحة جزء
فوائد إحداها : قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له ، فهل له الحكم بشهادته ؟ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي ، أو والده ، أو زوجته ، فيما تقبل فيه شهادة النساء ؟ يتوجه عدم قبوله ; لأن قبوله تزكية له ، وهي شهادة له . انتهى .

الثانية : قال ابن نصر الله أيضا في الحواشي : لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه ، فهل تقبل شهادته ؟ الأظهر : لا تقبل ; لأنه يشهد عليه : أنه قبل شهادته ، وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا ، فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله ، وقال أيضا : تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة : لا تقبل ; لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما . [ ص: 68 ]

الثالثة : لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها : فاحتمالان في منتخب الشيرازي ، قطع الشارح بقبولها فيهما ، وقطع الناظم بقبولها في الثانية ، وفي المغني : في الثانية وجهان ، قاله في الفروع ، قلت : قطع في المغني بالقبول في " كتاب الشهادات " عند قول الخرقي : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ، ولا شهادة الولد وإن سفل .

التالي السابق


الخدمات العلمية