فوائد إحداها : قال
ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : لو
شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له ، فهل له الحكم بشهادته ؟ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي ، أو والده ، أو زوجته ، فيما تقبل فيه شهادة النساء ؟ يتوجه عدم قبوله ; لأن قبوله تزكية له ، وهي شهادة له . انتهى .
الثانية : قال
ابن نصر الله أيضا في الحواشي : لو
شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه ، فهل تقبل شهادته ؟ الأظهر : لا تقبل ; لأنه يشهد عليه : أنه قبل شهادته ، وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا ، فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله ، وقال أيضا :
تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة : لا تقبل ; لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما .
[ ص: 68 ]
الثالثة : لو
شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها : فاحتمالان في منتخب
الشيرازي ، قطع
الشارح بقبولها فيهما ، وقطع
الناظم بقبولها في الثانية ، وفي المغني : في الثانية وجهان ، قاله في الفروع ،
قلت : قطع في المغني بالقبول في " كتاب الشهادات " عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ، ولا شهادة الولد وإن سفل .