قوله ( ولا تقبل
شهادة أحد الزوجين لصاحبه ، في إحدى الروايتين ) ، وهي المذهب ، نقلها الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف في رءوس المسائل ،
وابن هبيرة ، وغيرهم ، وقطعوا به ، قال في الفروع : نقله الجماعة ، واختاره الأكثر ، قال
الزركشي : هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين . انتهى . وصححه
الناظم ،
وابن منجا في شرحه ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : تقبل ، قال بعض الأصحاب : والقبول ليس بمنصوص ، ولا اختاره أحد من الأصحاب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم
[ ص: 69 ]
فوائد
الأولى : قال
الزركشي وقد خرج من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف ، وهو أمثل الطريقتين . والطريقة الثانية : فيه ذلك الخلاف ،
قلت : هذه الطريقة أصوب ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول ، وعلى كل حال : المذهب القبول .