صفحة جزء
قوله ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه ، في إحدى الروايتين ) ، وهي المذهب ، نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : الخرقي ، والقاضي في التعليق ، وأبو الخطاب ، والشريف في رءوس المسائل ، وابن هبيرة ، وغيرهم ، وقطعوا به ، قال في الفروع : نقله الجماعة ، واختاره الأكثر ، قال الزركشي : هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين . انتهى . وصححه الناظم ، وابن منجا في شرحه ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : تقبل ، قال بعض الأصحاب : والقبول ليس بمنصوص ، ولا اختاره أحد من الأصحاب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم [ ص: 69 ]

فوائد

الأولى : قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي : شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف ، وهو أمثل الطريقتين . والطريقة الثانية : فيه ذلك الخلاف ، قلت : هذه الطريقة أصوب ، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول ، وعلى كل حال : المذهب القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية