قوله ( الثاني : أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ) ، هذا المذهب ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب ،
[ ص: 71 ] وقال في التبصرة : وأن لا يدخل مداخل السوء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أكرهه . انتهى . ومن أمثلة
ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته : ما مثله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : ( كشهادة السيد لمكاتبه ، والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ) لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه ، فتجب الدية لهم . ( والوصي للميت ، والوكيل لموكله ، بما هو وكيل فيه ، والشريك لشريكه ) ، يعني : بما هو شريك فيه ، ( والغرماء للمفلس ) ، يعني : المحجور عليه ، ( وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته ) ، وكذا الحاكم لمن هو في حجره ، قاله في الإرشاد ، والروضة ، واقتصر عليه في الفروع : وكذا أجير لمستأجر ، نص عليه ، وقال في المستوعب ، وغيره : فيما إذا استأجره فقط ، قال في الترغيب : قيده جماعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله يغلب على قلبه جوازه ، ولو
شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة ، فإن قلنا : قد ملكوه ، لم تقبل شهادته . كشهادة أحد الشريكين للآخر ، وإن قلنا : لم تملك ، قبلت ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفي قبولها نظر ، وإن قلنا : لم تملك ; لأنها شهادة تجر نفعا ،
[ ص: 72 ] قال في الفائدة الثامنة عشر :
قلت : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم ، وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة : أنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا ، وهو الأظهر . انتهى .
فوائد
الأولى : ترد
الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ترد إن كان خاصم فيه ، وإلا فلا ، وأطلق في المغني ، وغيره : القبول بعد عزله ، ونقل
ابن منصور : إن
خاصم في خصومة مرة ثم نزع ، ثم شهد : لم تقبل . الثانية : تقبل
شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل . الثالثة : تقبل
الشهادة لموروثه في مرضه بدين ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره ، وقيل : لا تقبل ، وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ،
والزركشي ، فعلى القول بعدم القبول : لو
شهد غير وارث ، فصار عند الموت وارثا ، سمعت ، دون عكسه ، وعلى المذهب : لو حكم بهذه الشهادة ، لم يتغير الحكم بعد الموت ،
[ ص: 73 ] قطع به في المحرر ، والنظم ، والفروع . الرابعة : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : عدم القبول ممن له الكلام في شيء ، أو يستحق منه ، وإن قل ، نحو مدرسة ورباط ، قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره ; لأنهم وكلاء ، أو ولاة ، قال : ولا
شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم .