قوله ( والرابع :
العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه ، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه ) بلا نزاع ، فلو شهدوا : أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا ، أو على القافلة : لم تقبل ، ولو شهدوا : أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء : قبلوا ، وليس للحاكم أن يسأل : هل قطعوها عليكم معهم ؟ لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود ، ولو شهدوا : أنهم عرضوا لنا ، وقطعوا الطريق على غيرنا ، فقال في الفصول : تقبل ، وقال : وعندي لا تقبل .
فوائد
الأولى :
يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة : كونها لغير الله ، سواء كانت موروثة أو مكتسبة ، وقال في الترغيب : تكون ظاهرة ، بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ، ويغتم بفرحه ، ويطلب له الشر ،
قلت : قال في الرعايتين ، والنظم ، والحاوي ، والوجيز : ومن سره مساءة أحد وغمه فرحه : فهو عدو ، وقال في الرعاية الكبرى :
قلت : أو حاسده . الثانية : تقبل
شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل . الثالثة : لو
( شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له ) : لم تقبل على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ; لأنها لا تتبعض في نفسها ،
[ ص: 75 ] وقيل : تصح لمن لا ترد شهادته له ، وذكر جماعة : تصح ، إن شهد : أنهم قطعوا الطريق على القافلة ، لا علينا . الرابعة : لو
شهد عنده ، ثم حدث مانع : لم يمنع الحكم ، إلا فسق أو كفر ، أو تهمة : فيمنع الحكم ، إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه ، كقذفه البينة ، وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة ، وقال في الترغيب : ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق ، وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة ، وفي الترغيب : إن كان بعد الحكم لم يؤثر ، وإن حدث مانع بعد الحكم : لم يستوف حد ، بل مال ، وفي قود وحد قذف : وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والمغني في موضع ، وقطع في موضع آخر : أنه لا يستوفي الحد والقصاص ، وصححه
الناظم في القصاص ،
قلت : وهو الصواب .