صفحة جزء
قوله ( الخامس : أن يشهد الفاسق بشهادة ، فترد ، ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، وذكر في الرعاية رواية : تقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية