قوله ( ولو
شهد كافر أو صبي أو عبد ، فردت شهادتهم ، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبا : قبلت ) ، هذا الصحيح من المذهب ، قال في المحرر ، والفروع : قبلت على الأصح ،
[ ص: 76 ] وصححه
الناظم ،
والزركشي ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل أبدا .
فائدة : مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب : لو رده لجنونه ، ثم عقل ، أو لخرسه ثم نطق .