قوله ( وإن
شهد لمكاتبه ، أو لمورثه بجرح قبل برئه ، فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح : ففي ردها وجهان ) ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ، وظاهر الفروع : إدخال ذلك في إطلاق الخلاف . أحدهما : تقبل ، وهو المذهب ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي . والوجه الثاني : لا تقبل ، وقيل : إن زال المانع باختيار الشاهد : ردت ، وإلا فلا .
فائدة : لو
ردت لدفع ضرر ، أو جلب نفع ، أو عداوة ، أو رحم ، أو زوجية ، فزال المانع ، ثم أعادها : لم تقبل ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، قال في المحرر : لم تقبل على الأصح ، وصححه في النظم
[ ص: 77 ] قال في الكافي : هذا الأولى ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وقيل : تقبل ، قال في المغني : والقبول أشبه بالصحة وأطلقهما في الفروع ، وقيل : ترد مع مانع زال باختيار الشاهد ، كتطليق الزوجة ، وإعتاق القن ، وتقبل في غير ذلك .