قوله ( وإن
شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها ، فردت ، ثم عفا الشاهد عن شفعته ، وأعاد تلك الشهادة : لم تقبل ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وشرح
ابن منجا ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( ويحتمل أن تقبل ) ، قال
الشارح : والأولى أن يخرج على الوجهين ; لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى نفسه بها نفعا ، وقد زال ذلك بعفوه ، والظاهر : أن هذا الاحتمال من زيادات
الشارح في المقنع وأطلقهما في الفروع .