صفحة جزء
قوله ( الثاني : القصاص وسائر الحدود ، فلا يقبل فيه إلا رجلان حران ) ، الصحيح من المذهب : أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان ، وعليه الأصحاب ، وعنه : لا يقبل في القصاص إلا أربعة .

تنبيه : قوله " حران " مبني على ما تقدم : من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص ، وتقدم : أن الصحيح من المذهب : تقبل فيهما .

فائدة : يثبت القود بإقراره مرة ، على الصحيح من المذهب ، وعنه : أربع ، نقل حنبل : يردده ، ويسأل عنه ، لعل به جنونا ، أو غير ذلك ، على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية