قوله ( الثاني : القصاص وسائر الحدود ، فلا يقبل فيه إلا رجلان حران ) ، الصحيح من المذهب : أنه يقبل في
القصاص وسائر الحدود رجلان ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل في القصاص إلا أربعة .
تنبيه : قوله " حران " مبني على ما تقدم : من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص ، وتقدم : أن الصحيح من المذهب : تقبل فيهما .
فائدة : يثبت القود بإقراره مرة ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أربع ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يردده ، ويسأل عنه ، لعل به جنونا ، أو غير ذلك ، على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم .