صفحة جزء
قوله ( الثالث : ما ليس بمال ، ولا يقصد به المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص ) ( كالطلاق والنسب والولاء ، والوكالة في غير المال ، والوصية إليه ، وما أشبه ذلك ) ، كالنكاح ، والرجعة ، والخلع ، والعتق ، والكتابة ، والتدبير ، فلا يقبل فيه إلا رجلان ، وهو الصحيح من المذهب ، [ ص: 80 ] وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم قال القاضي : هذا المعول عليه في المذهب ، واقتصر عليه في المغني ، قال الزركشي : هذا المذهب كما قال الخرقي ، واختاره الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق ، قال ابن عقيل فيه : هو ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، إلا في العتق والكتابة والتدبير ، وصححه الناظم ، وغيره في غيرها ، وعنه : في النكاح والرجعة والعتق : أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وعنه في العتق : أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي ، وجزم به الخرقي ، وناظم المفردات ، واختاره أبو بكر ، وابن بكروس ، قاله في تصحيح المحرر ، وهو من مفردات المذهب .

واختلف اختيار القاضي ، فتارة اختار الأول ، وتارة اختار الثاني ، قال القاضي في التعليق : يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين ، وعلى قياسه : الكتابة والولاء ، نص عليه في رواية مهنا ، قال الزركشي : ومنشأ الخلاف : أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة ، قال بالثاني كبقية الإتلافات ، ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال ، وإنما المقصود منه : تكميل الأحكام ، قال بالأول ، وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما . انتهى . وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير : في المحرر ، والرعايتين والحاوي ، والفروع ، [ ص: 81 ] وأطلقهما في المحرر في العتق ، وقال القاضي : النكاح وحقوقه من الطلاق ، والخلع ، والرجعة : لا يثبت إلا بشاهدين ، رواية واحدة ، والوصية والكتابة ونحوهما : يخرج على روايتين ، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوكل وكيلا ، ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين ، فأما غير ذلك : فلا ، وعنه : بل في ذلك كله رجل وامرأتان ، وعنه : يقبل فيه رجل ويمين ، ذكرها المصنف ، وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، قال في الفروع : ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين ، وهو منها ، وجزم به في نهاية ابن رزين في آخر الوكالة ، وقيل : هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة ، وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين ، وقال في الانتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين ، وعنه في الإعسار ثلاثة ، وتقدم ذلك في أوائل " باب الحجر " ، وتقدم في " باب ذكر أهل الزكاة " أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال ، على الصحيح من المذهب .

فائدتان

إحداهما : يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها ، وهذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، [ ص: 82 ] وجزم به في الكافي ، والمستوعب والنكت والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، وأطلق في الروضة قبول قول الواحد ، وظاهره : سواء وجد غيره أم لا . الثانية : لو اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية