[ ص: 89 ] قوله (
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا ، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، ويخرجهما عن يمينه ، ويجعل أليتيه على الأرض ) يتورك في التشهد الثاني ، واختلف الأصحاب في صفته فالصحيح من المذهب : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا جزم به في الفروع ، والمحرر ، والمذهب وغيرهم واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره وقدمه
ابن تميم ، وصاحب [ الشرح ] والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي :
إذا جلس للتشهد الأخير تورك ، فنصب رجله اليمنى ، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، وجعل أليتيه على الأرض واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصاحب الحاوي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : فأيهما فعل فحسن ، وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ، ويقعد على أليتيه ، أو يجعل فخذ رجله اليمنى على باطن قدم رجله اليسرى ، ويقعد على أليتيه ، وقيل : أو يؤخر رجله اليسرى ، ويجلس متوركا على شقه الأيسر ، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه .