قوله
( الرابع : المال وما يقصد به المال ، كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطإ ) ، وكذا الخيار في البيع وأجله ، والإجارة ، والشركة ، والشفعة ، والحوالة ، والغصب ، والصلح ، والمهر ، وتسميته ، وإتلاف المال وضمانه ، وفسخ عقد معاوضة ، ووقف على معين ، ودعوى على رق مجهول النسب صادق ، ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه ، وهبة ، قال في الرعاية : ووصية مال ، وقيل : لمعين ، فهذا وشبهه : ( يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي ) ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، في غير ما يأتي إطلاقهم الخلاف فيه ، وقيل : لا يقبل ذلك في الوقف ، إلا إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف ، وقلنا : يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين ،
[ ص: 83 ] وهذا احتمال ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المقنع في " باب اليمين في الدعاوى " ، وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو قيل : يقبل امرأة ويمين : توجه ; لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة ، ونقل
أبو طالب في مسألة الأسير : تقبل امرأة ويمينه ، اختاره
أبو بكر ، وذكر في المغني قولا في
دعوى قتل كافر لأخذ سلبه : أنه يكفي واحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الوصية يكفي واحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يحضره إلا النساء : فامرأة واحدة ، وسأله
ابن صدقة : الرجل يوصي ويعتق ، ولا يحضره إلا النساء ، تجوز شهادتين ؟ قال : نعم في الحقوق . انتهى .
قلت : وهذا ليس ببعيد ونقل
الشالنجي : الشاهد واليمين في الحقوق ، فأما المواريث : فيقرع ، وقال في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع : وفي
قبول رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه ، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ، ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ، وعتق وتدبير وكتابة : روايتان ، وأطلقهما في المحرر ،
والزركشي في غير التدبير والكتابة ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه في " باب الوكالة " قبول
شاهد ويمين في ثبوت الوكالة بالمال ، وأطلقهما في المغني ، والشرح هناك ، وذكر جماعة : يقبل ذلك في كتابة ، ونجم أخير ، كعتق ، وقتل ، وجزم
ناظم المفردات : أنه لا يسترق
إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا ، وأقام بذلك شاهدا ، أو حلف معه وجزم به
الناظم أيضا ، وتقدم ذلك في الجهاد
[ ص: 84 ]
فوائد
الأولى :
حيث قلنا : يقبل شاهد واحد ويمين المدعي : فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول " وأن شاهدي صادق في شهادته " على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يشترط ، جزم به في الترغيب .