الثانية : لو
نكل عن اليمين من له شاهد واحد : حلف المدعى عليه ، وسقط الحق إن نكل : حكم عليه ، على الصحيح من المذهب ، نص على ذلك ، وقيل : ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد ; لأن سببها نكول المدعى عليه . الثالثة : لو
كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه ، فمن حلف منهم أخذ نصيبه ، ولا يشاركه ناكل ،
ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله . قوله ( وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة ؟ ) وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال : شهادة رجل وامرأتين ؟ على روايتين ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . إحداهما : يقبل ، وهو المذهب ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب التصحيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي وغيره ، وصاحب الترغيب : هذا ظاهر المذهب ، وقال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قاله صاحب المغني . انتهى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ،
[ ص: 85 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في غير موضع ، قال في النكت : وقدمه غير واحد ، واختاره
الشيرازي ،
وابن البنا . والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان ، اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ، وصححه في النظم ، فعلى المذهب : لو وجب القود في بعضها ، كمأمومة ومنقلة وهاشمة ; لأن القود لا يجب فيها ، لكن إن أراد القود بموضحة : فله ذلك ، على ما تقدم في " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس " فهذه له القود في بعضها إن أحب ، ففي
قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال : روايتان ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ،
والزركشي . إحداهما : يقبل ويثبت المال قال في النكت : قطع به غير واحد ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ، وقال أيضا : هذا ظاهر المذهب . والرواية الثانية : لا يقبل ، صححه في النظم ، ثم قال في الرعاية : فلو
شهد رجل وامرأتين بهاشمة مسبوقة بموضحة : لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ، ولا الإيضاح .