صفحة جزء
قوله ( الخامس : ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت [ ص: 86 ] الثياب ، والرضاع ، والاستهلال ، والبكارة ، والثيوبة ، والحيض ، ونحوه ، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ) ، وهذا المذهب مطلقا بلا ريب ، ونص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب ، وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات ، وعنه : تحلف الشاهدة في الرضاع ، وتقدم ذلك في بابه ، وعنه : لا يقبل فيه أقل من امرأتين ، وعنه ، ما يدل على التوقف ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، قال أصحابنا : والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة ، وجعله القاضي محل وفاق ، قال أبو الخطاب ، والمصنف ، وابن الجوزي ، وابن حمدان ، والناظم وغيرهم : الرجل أولى لكماله ، انتهوا ، وقيل : لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة ، قاله في الرعاية ، وقال : يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض ، وقيل : في شهر ، ويقبل قولها في عيوب النساء ، وقيل : الغامضة تحت الثياب . انتهى .

فائدة :

ومما يقبل فيه امرأة واحدة : الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وخالف ابن عقيل ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية