قوله ( الخامس :
ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت
[ ص: 86 ] الثياب ، والرضاع ، والاستهلال ، والبكارة ، والثيوبة ، والحيض ، ونحوه ، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ) ، وهذا المذهب مطلقا بلا ريب ، ونص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب ، وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تحلف الشاهدة في الرضاع ، وتقدم ذلك في بابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل فيه أقل من امرأتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ، ما يدل على التوقف ، قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، قال أصحابنا : والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة ، وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي محل وفاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
وابن الجوزي ،
وابن حمدان ،
والناظم وغيرهم : الرجل أولى لكماله ، انتهوا ، وقيل : لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة ، قاله في الرعاية ، وقال : يقبل
قول امرأة في فراغ عدة بحيض ، وقيل : في شهر ، ويقبل
قولها في عيوب النساء ، وقيل : الغامضة تحت الثياب . انتهى .
فائدة :
ومما يقبل فيه امرأة واحدة :
الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره .