[ ص: 88 ] قوله
( وإذا شهد رجل وامرأتان ) لرجل ( بجارية : أنها أم ولده وولدها منه : قضي له بالجارية أم ولد ، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والنكت ، وغيرهم . إحداهما : لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم . والرواية الثانية : يثبتان ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقيل : يثبت نسبه فقط بدعواه .
تنبيه :
قال
ابن منجا في شرحه : فإن قيل : إن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن ذلك حصل بقول البينة ، قيل : ليس مراده ذلك ، بل مراده الحكم بأنها أم ولده ، مع قطع النظر عن علة ذلك ; وعلته : أن المدعي مقر بأن وطأها كان في ملكه ، وقطع بذلك في المغني ، وقال في النكت : وظاهر كلام غير واحد : أنه حصل بقول البينة ، وتقدم في " باب تعليق الطلاق بالشروط " في فصل في تعليقه بالولادة : إذا
حلف بالطلاق : ما غصب ، أو لا غصب كذا ، ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين ، أو شاهد ويمين : هل تطلق زوجته ، أم لا ؟ والله أعلم .