قوله ( وتثبت
شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) ، هذا المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لم يزل الناس على هذا ، قال
الزركشي : هذا المذهب المنصوص ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره
ابن عبدوس ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وثبوت
شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع ، وحكاه في الخلاصة رواية .
[ ص: 94 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفي شاهدان يشهدان على كل واحدة منها ، وهو تخريج في المحرر ، وغيره ، وقطع به
ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وهو ظاهر ما ذكره في المغني ، والكافي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ; لأنه خبر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : جواز
شهادة امرأة على شهادة امرأة ، وسأله
حرب : عن
شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا .
فائدة :
يجوز أن يتحمل فرع على أصل ،
وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول " كتاب القاضي إلى القاضي " .