قوله
( فيشهد رجلان على رجل وامرأتين ) ، يعني : على الرواية الأولى والأخيرة ، وهو الصحيح ، وجزم به في الفروع ، وغيره فيهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين ، نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وفي هذه الرواية سهو من ناقلها ، قال في الهداية : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : لا يجوز ; لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية
حرب : لا تجوز
شهادة رجل على شهادة امرأة ، قال : فهذه الرواية إن صحت عن
حرب : فهي سهو منه ، فإنا إذا قلنا :
شهادة امرأة على شهادة امرأة تقبل ، فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما ، فإن شهادة الرجل أقوى بكل حال ; ولأن في هذه الرواية أنه قال : أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين ،
[ ص: 96 ] وهذا مما لا وجه له ، فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد ، ومعه ألف امرأة : لا تقبل هذه الشهادة ، فإذا شهد بها وحده وهو فرع : يقبل ويحكم بها ؟ هذا محال ، ولو ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك ، فيحتمل أنه أراد : لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره ، فيخرج من هذه : أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد ، كما يقول أكثر الفقهاء . انتهى . قوله
( أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين ) ، وعلى رجلين أيضا ، يعني على الرواية الأخيرة ، وهو صحيح ، وقال في الترغيب : الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم . فائدتان إحداهما : لا يجب على الفروع تعديل أصولهم ، ولو عدلوهم قبل ، ويعتبر تعيينهم لهم . الثانية لو
شهد شاهدا فرع على أصل ، وتعذرت الشهادة على الآخر : حلف واستحق ، ذكره في التبصرة ، واقتصر عليه في الفروع .