قوله ( وإن
حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع : لزمهم الضمان ) بلا نزاع . قوله ( وإن رجع شهود الأصل : لم يضمنوا ) ، يعني : شهود الأصل ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ،
[ ص: 97 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والفروع ، والرعايتين ،
وابن منجا في شرحه ، وقال : هذا المذهب ، ( ويحتمل أن يضمنوا ) ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قاله في النكت ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، ونصره ، وهو الصواب . فائدتان . إحداهما : لو قال
شهود الأصل " كذبنا ، أو غلطنا " : ضمنوا ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، وقيل : لا يضمنون ، وحكى هذه الصورة ومسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : مسألتين في الرعايتين ، وحكاها بعضهم مسألة واحدة ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجماعة . الثانية قال في الفروع : أطلق جماعة من الأصحاب : أنه إذا
أنكر الأصل شهادة الفرع : لم يعمل بها ; لتأكد الشهادة ، بخلاف الرواية ، قال في المحرر ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم : لو
قال شهود الأصل " ما أشهدناهما بشيء " لم يضمن الفريقان شيئا . قوله ( ومتى
رجع شهود المال بعد الحكم : لزمهم الضمان ، ولم ينقض الحكم ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وسواء كان المال قائما أو تالفا ، وإن
رجع شهود العتق : غرموا القيمة ) ، بلا نزاع نعلمه ، لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له ، وهو واضح ،
[ ص: 98 ] وأما المزكون : فإنهم لا يضمنون شيئا .
تنبيه :
محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له ، فإن
صدق الراجعين : لم يضمن الشهود شيئا ، ويستثنى من الضمان : لو
شهدا بدين ، فأبرأ منه مستحقه ، ثم رجعا ، فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني في " كتاب الصداق " في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج ، قال : ولو قبضه المشهود له ، ثم وهبه المشهود عليه ، ثم رجعا : غرما ، انتهى .