قوله ( وإن
رجع شهود الطلاق قبل الدخول : غرموا نصف المسمى أو بدله ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعده : لم يغرموا شيئا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في تجريد العناية : لم يغرموا شيئا في الأشهر ، قال في النكت : هذا هو الراجح في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يغرمون كل المهر ، وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يغرمون مهر المثل ،
[ ص: 99 ] قلت : الصواب أنهم يغرمون ، قال في النكت : وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول ، فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره .