قوله ( وإن
شهد أربعة بالزنى ، واثنان بالإحصان . فرجم . ثم رجع الجميع : لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين ) . وهما روايتان عند
ابن هبيرة وغيره ، وهذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
[ ص: 102 ] قال
الناظم : تساووا في الضمان في الأقوى . وفي الوجه الآخر : على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان : النصف وأطلقهما
ابن منجا في شرحه ، والكافي ، والمغني ، والشرح . وقيل : لا يضمن شهود الإحصان شيئا . لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب .
فائدة
لو
رجع شهود الإحصان كلهم ، أو شهود الزنى كلهم : غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب . وقيل : يغرمون النصف فقط . اختاره
ابن حمدان .
قوله ( وإن
شهد أربعة بالزنى ، واثنان منهم بالإحصان : صحت الشهادة . فإن رجم ، ثم رجعوا عن الشهادة : فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية ، على الوجه الأول . وعلى الثاني : يلزمهم ثلاثة أرباعها ) . وهو تفريع صحيح . وقد علمت المذهب منهما . فوائد
منها : لو شهد قوم بتعليق عتق ، أو طلاق . وقوم بوجود شرطه . ثم رجع الكل : فالغرم على عددهم . على الصحيح من المذهب . وقيل : تغرم كل جهة النصف . وقيل : يغرم شهود التعليق الكل .
ومنها : لو رجع شهود كتابة : غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا .
[ ص: 103 ] فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة . على الصحيح من المذهب . وقيل : يغرمون كل قيمته . وإن لم يعتق فلا غرم .
ومنها : لو
رجع شهود باستيلاد أمة ، فهو كرجوع شهود كتابة . فيضمنون نقص قيمتها . فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها . قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو
شهد بتأجيل . وحكم الحاكم ، ثم رجعوا : غرم تفاوت ما بين الحال والمؤجل .