صفحة جزء
قوله ( وإن حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد : غرم المال كله ) هذا الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . ويتخرج أن يضمن النصف . وهو لأبي الخطاب في الهداية . خرجه من رد اليمين على المدعي . فوائد

الأولى : يجب تقديم الشاهد على اليمين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 104 ] وقال ابن عقيل في عمد الأدلة : يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين . وحكى ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك .

الثانية : لو رجع شهود تزكية : فحكمهم حكم رجوع من زكوهم .

الثالثة : لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس ، أو براءة منها ، أو أنها زوجته ، أو أنه عفا عن دم عمد ، لعدم تضمنه مالا .

وقال في المبهج ، قال القاضي : وهذا لا يصح . لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول . والقود قد يجب به مال .

الرابعة : لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى : فكرجوعه وأولى . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع .

الخامسة : لو زاد في شهادته ، أو نقص قبل الحكم ، أو أدى بعد إنكارها : قبل . نص عليهما . كقوله " لا أعرف الشهادة " . وقيل : لا يقبل ، كبعد الحكم . وقيل : يؤخذ بقوله المتقدم . وإن رجع : لغت . ولا حكم . ولم يضمن . وإن لم يصرح بالرجوع ، بل قال للحاكم " توقف " فتوقف ، ثم عاد إليها : قبلت في أصح الوجهين . ففي وجوب إعادتها احتمالان . قلت : الأولى عدم الإعادة . [ ص: 105 ] وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية