قوله ( وإذا
علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره ، أو علم كذبه وتعمده : عزره ، وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها ، فيقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور ، فاجتنبوه ) . بلا نزاع . وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ما لم يخالف نصا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أو يخالف معنى نص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره : وله أن يجمع بين عقوبات ، إن لم يرتدع إلا به . ونقل
مهنا : كراهة تسويد الوجه .
[ ص: 108 ] وتقدم في " باب التعزير " أشياء من ذلك . فليراجع . فائدتان
إحداهما : لا يعزر بتعارض البينة ، ولا بخلطه في شهاداته . ولا برجوعه عنها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقال في الترغيب : إذا
ادعى شهود القود الخطأ : عزروا .
الثانية : لو
تاب شاهد الزور قبل التعزير : فهل يسقط التعزير عنه ؟ فيه وجهان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه . وتبعه في الفروع ، وأطلقهما . وقال : فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير . وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد ، على ما مر في أواخر " باب حد المحاربين "
قلت : الصواب عدم السقوط هنا .