[ ص: 91 ] تنبيه : قوله ( ويكره
الالتفات في الصلاة ) مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة فإن كان ثم حاجة ، كما إذا اشتد الحرب ونحوه لم يكره ، ومقيد أيضا بما إذا كان يسيرا فأما إن كان كثيرا ، مثل إن استدار بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع .
قلت : ويستثنى من عموم ذلك مسألة ، وهي ما إذا
استدار بجملته ، وكان داخل البيت الحرام فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع فيعايى بها ، وقد يستثنى أيضا : ما إذا اختلف اجتهاده وهو في الصلاة فإنه يستدير إلى جهة ما أداه اجتهاده إليها ، لكن يمكن أن يقال : هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا استدار عن القبلة .
تنبيه : ظاهر قوله " ويكره الالتفات في الصلاة " أنه لو التفت بصدره مع وجهه : أنها لا تبطل ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وذكر جماعة أنها تبطل وجزم به
ابن تميم