قوله ( ويجوز
الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في " باب أقسام المشهود به " عند قوله " الرابع المال وما يقصد به المال " .
قوله ( ولا يقبل فيه
شهادة امرأتين ويمين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ( ويحتمل أن يقبل ) . وتقدم ذلك أيضا هناك مستوف محررا ، فليعاود .
[ ص: 116 ] وتقدم هناك أيضا : هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا ؟
قوله (
وهل يثبت العتق بشاهد ويمين ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم .
إحداهما : يثبت . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في بعض كتبه . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها .
والرواية الثانية : لا يثبت بذلك . ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض كتبه أيضا ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما . وصححه في التصحيح . وتقدم ذلك في " باب أقسام المشهود به " مستوفى . وكذلك الكتابة ، والتدبير . وتقدم في أواخر " باب التدبير "
هل يثبت التدبير برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين ؟
قوله ( ولا يقبل في
النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه : شاهد ويمين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يقبل فيهما إلا رجلان . رواية واحدة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل فيه رجل وامرأتان ، أو رجل ويمين . وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب .