صفحة جزء
قوله ( ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في " باب أقسام المشهود به " عند قوله " الرابع المال وما يقصد به المال " .

قوله ( ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ( ويحتمل أن يقبل ) . وتقدم ذلك أيضا هناك مستوف محررا ، فليعاود . [ ص: 116 ] وتقدم هناك أيضا : هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا ؟

قوله ( وهل يثبت العتق بشاهد ويمين ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم .

إحداهما : يثبت . اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي في بعض كتبه . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها .

والرواية الثانية : لا يثبت بذلك . ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين . وهو المذهب . اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . وصححه في التصحيح . وتقدم ذلك في " باب أقسام المشهود به " مستوفى . وكذلك الكتابة ، والتدبير . وتقدم في أواخر " باب التدبير " هل يثبت التدبير برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين ؟

قوله ( ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه : شاهد ويمين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال القاضي : لا يقبل فيهما إلا رجلان . رواية واحدة . وعنه : يقبل فيه رجل وامرأتان ، أو رجل ويمين . وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية