[ ص: 117 ] قوله ( ومن
حلف على فعل نفسه ، أو دعوى عليه : حلف على البت ) وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وسواء النفي ، والإثبات . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في البائع يحلف لنفي عيب السلعة . على نفي العلم به . واختاره
أبو بكر . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية : أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم . لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30383لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون } قاله
الزركشي . وقال
أبو البركات : خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي . قال : وهو أقرب . واختارها أيضا
أبو بكر .