صفحة جزء
[ ص: 117 ] قوله ( ومن حلف على فعل نفسه ، أو دعوى عليه : حلف على البت ) وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وسواء النفي ، والإثبات . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه في البائع يحلف لنفي عيب السلعة . على نفي العلم به . واختاره أبو بكر . وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية : أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم . لأن الإمام أحمد رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون } قاله الزركشي . وقال أبو البركات : خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي . قال : وهو أقرب . واختارها أيضا أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية